Loader
منذ سنتين

حكم دفع الزكاة لأسرة والدهم مسجون ولديهم بيت يسكنون جزء منه ويؤجرون الجزء الباقي


  • الزكاة
  • 2021-12-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2649) من المرسل السابق، يقول: امرأة زوجها سجين منذ سنوات، وله أولاد ذكور وإناث وهم في المدارس، أكبرهم عمره عشرون سنة، عندهم بيت مكوّن من عدة شقق، يسكنون بعضها، وبعضها مؤجّر بأجرٍ بسيط لا يكفي لمعيشتهم، فهل يجوز أن تدفع الزكاة لمثل هذه الأسرة؟ أو نقول: يلزمهم أن يبيعوا هذه الشقق ليصرفوا منها على أنفسهم، ولا يعدون فقراء إلا بعد أن تباع العمارة؟

الجواب:

 القاعدة العامة أن دخل الإنسان إذا كان لا يكفيه في الأمور التي لا بدّ له منها، فلا مانع من إعطائه من الزكاة ما يكمل حاجاته التي لو فقدها لنشأ عليه ضرر، أو نشأ عليه مشقةٌ خارجةٌ عن المعتاد.

وأما فيما يتعلق ببيع الشقق وما إلى ذلك، فهذا لا ينبغي السؤال عنه؛ لأن هذه الشقق قد تؤجر وقد لا تؤجر، وقد تباع بنصف ثمنها أو ثلث ثمنها إذا عرضت، وفي ذلك ضررٌ عليهم، فبقاؤها مستثمرةً، ويسدون بهذا الاستثمار بعض حاجتهم، وهذا أحسن من أنهم يبيعونها. وبالله التوفيق.