حكم رفض المرأة للشاب لأنه ليس على قدر من الجمال والحسب؟
- النكاح والنفقات
- 2022-01-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8490) من المرسلة السابقة، تقول: هناك بعض الفتيات الملتزمات والغير ملتزمات يرفضن أن يتقدم إليهن من الشباب بحجة أنه ليس على قدرٍ من الجمال والحسب، فما حكم رفض هؤلاء الشباب؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « تنكح الْمرأة لأربع: لمالها، ولجمالها ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربتْ يداك »، وقال ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير »، فإذا تقدم شخصٌ لخطبة امرأةٍ وكان مرضياً في دينه وأمانته فإن رده مخالف للأمر الشرعي، ووجود اعتبارات يعتبرها الرجل أو تعتبرها المرأة ولكن هذه الاعتبارات اعتباراتٌ جانبية كشخصٍ طلق زوجته فلما سئل عن السبب قال: إن لونها لا يعجبني، يعني لون الوجه لا يعجبه يريد مثلاً أحمر أو أبيض.. لكن صادف أن لون الوجه لا يناسب اللون الذي يريده! فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون مقياساً لا بالنظر للإقدام على الزوجة أو الزوج، وكذلك بالنظر للاستمرار لأن مستقبل الأمور لا يعلمه إلا الله -جل وعلا-.
فقد يتزوج الرجل المرأة ولا تكون مقبولةً عنده، لكن يكون في علم الله وفي تقديره أنها تنجب له أولاداً صالحين ينفع الله بهم أنفسهم من جهة وأهلهم من جهةٍ ثانية، وقد ينفع الله المسلمين بهم من جهةٍ ثالثة، فإن الله -سبحانه وتعالى- حكيمٌ عليم لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، وبالله التوفيق.