أقل مبلغ من النقود تجب فيه الزكاة
- الزكاة
- 2021-09-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1505) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما أقل مبلغٍ من النقود تجب فيه الزكاة؟
الجواب:
النقد قد يكون ذهباً، أو يكون فضة، أو يكون أوراقاً نقدية: فإذا كان النقد ذهباً فنِصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع، ومقداره بالغرام ثلاثة وتسعون غراماً تقريباً، قد يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً، فإذا بلغ ما عنده من الذهب نِصاباً بنفسه، أو بضمِّه إلى ما عنده من فضة، أو من ورق نقدي، أو من قيمة عروض التجارة وجبَت فيه الزكاة إذا أكمل مع ما ضُم إليه نِصاباً.
وإذا كانت النقود التي يسأل عنها السائل من الفضة، فنِصاب الفضة مائتا درهم، ومقداره بالريال العربي السعودي ستة وخمسون ريالاً عربياً. وإذا بلغ ما عنده من الفضة نِصاباً بنفسه، أو بضمِّه إلى ما عنده من ذهب، أو من قيمة عروض تجارة، أو من ورقٍ نقدي؛ فحينئذٍ تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً.
وإذا كانت النقود التي يسأل عنها السائل نقوداً ورقية، فالأصل أن البَدَل يقوم مقام المُبدَل، فالورق النقدي إذا كان بدلاً عن فضة، فإنه يقوم مقام الفضة، وعلى هذا الأساس يكون نصاب الفضة نِصاباً له على ما سبق تفصيله.
وإذا دار الأمر في نفس الشخص بين الاحتياط وعدم الاحتياط في هذا الباب، فإنه يأخذ بالأحوط، والأحوط هو الذي يكون فيه خروج من خلاف أهل العلم، وفيه خروج من الإثم، وبراءةٌ للذمة، وراحةٌ للنفس. وبالله التوفيق.