Loader
منذ سنتين

اشترى بيتاً بالتقسيط، هل يجوز له تحويل المبلغ الشهري بعملة أخرى علماً أن قيمتها تزيد وتنقص؟


الفتوى رقم (8541) من المرسل السابق، يقول: اشتريت منزلاً في بلدي، واتفقت مع صاحب المنزل على أنني سأدفع له كل شهرٍ قسطاً من المبلغ، سؤالي: هل يجوز لي أن أرسل له بالدولار وهو يغيرها من شركة صرافةٍ في بلدي في مصر، علماً أن سعر العملة متقلب مرة بالزيادة ومرة بالنقصان؟

الجواب:

        إذا أرسلت له نقداً غير النقد الذي في ذمتك ووكلته يصرفه ويستلم القسط الحاضر والباقي يبقه عنده أمانة حتى يأتي القسط الأخر، أو تأذن له في تعجيل القسط الآخر الذي لم يحل أجله فهذا لا بأس به، وبالله التوفيق.