حكم تزويج الأب ابنته لابن خالتها الذي لا يصلي ويشرب الدخان وبدون رضاها
- النكاح والنفقات
- 2021-12-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4905) من المرسلة السابقة، تقول: والدي سامحه الله عقد لي عقد نكاحٍ على ابن خالتي بدون إذني، وأنا غير موافقة لأني علمت أنه شاب لا يصلي ويقوم بشرب الدخان ويستمع إلى لهو الحديث ووالدته من الآن تقول يجب أن تكشفي أمام إخوانه! وقلت لأهلي مراراً عديدة بأنني أرفض ذلك الزوج وأريد زوجاً صالحاً يعينني على فعل الطاعات والخير، ولكنهم مصرون على تزويجي له وبقي الآن سنة على الزواج وأنا لا أملك إلا الإكثار من البكاء والخوف الكثير على ديني فما توجيهكم لي؟ أرجو من فضيلتكم وكل من يستمع لرسالتي الدعاء بأن يثبتني الله على دينه، ويرزقني الزوج الصالح والرفقة الصالحة.
الجواب:
هذه الظاهرة وهي حصول التعنت من بعض الأطراف التي لها علاقة بالزواج بصرف النظر عن المقتضيات الشرعية، قد يكون التعنت من والد الزوجة كما جاء في هذا السؤال، فيصر على تزويج ابنته على شخصٍ غير مرضيٍ في دينه وأمانته، كهذا الشخص الذي ذكرته السائلة فإنه لا يصلي ويشرب الدخان ويكون مصاحباً لرفقة السوء، والرسول ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »، ومفهوم هذا الحديث أنه إذا جاء شخصٌ غير مرضيٍ في دينه وأمانته فليس لولي المرأة أن يزوجها عليه؛ لأنها أمانه في عنقه ومسؤولٌ عنها يوم القيامة، وقد يكون التعنت من أم الزوجة تصر على أن ابنتها تأخذ فلاناً لوجود قرابةٍ بين أم الزوجة وبين هذا الولد قد يكون ابن أختها مثلاً، فتصر الأم بصرف النظر عن كفاءة الولد عن كفاءة الزوج، فلا يجوز للأم أن تتعنت وتلزم ابنتها بزواج من لا يكون مرضياً في دينه وفي أمانته، وقد يكون التعنت من والد الزوج فيصر على ابنه أن لا يأخذ إلا ابنة فلان؛ ولكن هذه البنت لا تكون أيضاً مرضية في دينها ولا في أمانتها، أو يكون التعنت من أم الزوج، بمعنى أنها تفرض عليه أن يتزوج فلانة وهي كذلك لا تصلح له لا من جهة الدين ولا من جهة الأمانة، وقد يكون الإصرار من الزوج بمعنى أنه يفرض على أهله بألا يتزوج إلا ابنة فلان، ولكنها لا تكون صالحةً للزواج، وقد يكون الإصرار من الزوجة نفسها بمعنى أنها تفرض على أهلها ألا تتزوج إلا فلان.
والمفروض في هذا الموضوع، وهو موضوع الزواج أن يسلك فيه المسلك الشرعي، وذلك أنه إذا جاء خاطبٌ إلى ولي المرأة، فعلى وليها أن يستقصي عن هذا الخاطب من جهة أمانته ومن جهة دينه والجوانب الأخرى التي تكون تفصيلاً للجانب الديني ولجانب الأمانة وبعدما تكون متوفرة عنده بعد ذلك يأتي إلى ابنته ويقول لها: إن فلاناً وهذه صفاته. -يذكر لها صفاته- جاء خاطباً ويتفاهم معها ويقنعها إذا كان الولد مرضياً في دينه أمانه، وإذا لم يكن مرضياً في دينه أولم يكن مرضياً في أمانته، فهو لا يطيل معها ابتداءً، والبنت عندما يأتيها أحد على هذه الصفة أي أنه مرضي في دينه وفي أمانته لا ينبغي لها أن تسلك مسلك التعنت والمعاكسة وتفرض على أهلها أنها لا تريد إلا شخصاً ترغبه بصرف النظر عن ديانته، والمفروض هو التعاون؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[1].
وبالنسبة لهذه القضية الواقعة لا يجوز لولي أمرها أن يزوجها على هذا الشاب إذا كان لا يصلي فإنه كافر، والرسول ﷺ يقول: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، ويقول ﷺ: « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة »، فالعقد الذي حصل لم ينعقد شرعاً لأن الزوج ليس بمسلمٍ ولا يجوز تزويج غير مسلم لمسلمة. وبالله التوفيق.