حكم الزكاة على من لا ينفق عليها زوجها وهو غني وحكم الزكاة لمن عليه دين
- الزكاة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6966) من المرسلة السابقة، تقول: نحن عائلة سبعة أفراد، يوجد لدينا أموال ورثناها عن أبينا -رحمه الله- هل من الممكن أن نعطي زكاة هذه الأموال قريبة لنا، مع العلم أن زوجها غني ولكن لا يعطيها شيئاً؟
الجواب:
يقول الله -جل وعلا-: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ"[1] إلى آخر الآية، وهذه المرأة غنية بغنى زوجها، وفي إمكانها أنها تشتكي زوجها وذلك من أجل ألا يقصّر عليها؛ لكن هي قد تدعي التقصير ولكن لا يكون الزوج مقصراً في واقع الأمر من جهة ما يجب عليه شرعاً ؛ لأن بعض النساء يكون عندها توسع فيما يتعلق بالنفقة من ناحية الإنفاق، ومن ناحية الكسوة، ومن ناحية متطلبات الحياة بعض النساء تتوسع؛ وإذا كان ذلك كذلك فإن المرأة التي من هذا النوع لا تدفع لها الزكاة؛ وإنما يُتوخى فيها من لا يجد شيئاً، أو لا يجد ما يكفيه طول سنته، أو يكون غارماً بحق؛ يعني: يكون غارماً عليه دين فهذا لا مانع من إعطائه من الزكاة من أجل وفاء دينه ؛ لعموم قوله -تعالى-: وَالْغَارِمِينَ. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (6967) من المرسلة السابقة، تقول: زوج خالتي له مرتب شهري قليل وعليه ديون كثيرة، فهل تحل لهما الزكاة من المال المذكور أم لا؟
الجواب:
إذا كانت الديون التي عليه نشأت عن أسباب مشروعة وليس عنده قدرة على وفائها فلا مانع من إعطائه من الزكاة من أجل وفاء الدين. وقلت: الأسباب المشروعة ؛ لأن بعض الناس يكون عليه ديون بسبب معاملاتٍ محرمة؛ كالأشخاص الذين يشتغلون في المخدرات، أو يدفعون رشاوى، أو يتعاملون معاملات ربوية، أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فإذا كانت هذه الديون نتجت عن أسباب محرمة فإنه لا يعطى الزكاة، لكن إذا كانت ناتجةً عن أسبابٍ مشروعة؛ يعني: اشترى سكناً، اشترى كسوة له ولأولاده، اشترى نفقةً له ولأولاده، ولا عنده قدرة على الوفاء فلا مانع من إعطائه الزكاة. وبالله التوفيق.