حكم صلاة من إذا توضأت للصلاة أحدثت وتعيد الوضوء مرةً أخرى؛ ويتكرر ذلك منها وماذا تعمل مع النوافل
- فتاوى
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5673) من المرسلة أ.م.ع. من اليمن- لحج، تقول: أعاني من مشكلةٍ تقلقني كثيراً وهي أنني عندما أتوضأ للصلاة أحدث وأعيد الوضوء مرةً أخرى؛ ولكن يحصل لي مرةً أخرى وأنا أعلم من الحديث أنه « لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »[1]، فما حكم صلاتي، هل هي صحيحة؟ وماذا أعمل وأنا أريد أن أصلي النوافل؟
الجواب:
الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وما يعرض للشخص في أثناء وضوئه، وكذلك ما يعرض له في أثناء صلاته من تصورٍ لنقض الوضوء؛ فقد يكون ذلك من باب التخيل ووساوس الشيطان. والذي يدل على ذلك كثرة وقوعه في النفس، فيتخيل الشخص في كلّ مرةٍ يتوضأ أنه انتقض وضوؤه في أثناء الوضوء، وإذا كان يصلي يتخيل أنه قد انتقض وضوؤه في أثناء صلاته مع أن الواقع خلاف ذلك؛ فهذا يكون من باب الوسواس والواجب تركه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
أما إذا تيقن حصول نقض الوضوء فلا يجوز له أن يصلي إلا بعدما يتطهر، وإذا حصل عنده شكٌ وكان هذا الشك في أثناء الصلاة: إذا كان هذا الشك قبل ابتداء الصلاة فإنه يدخل الصلاة على يقين، وإذا كان هذا الشك في أثناء الصلاة فإن كثر فإنه من باب الاحتياط يأخذ بقوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك »، وإذا كان الشك لم يقع إلا بعد انتهاء الصلاة أو بعد انتهاء الوضوء؛ فهذا الشك لا أثر له.
ومما يحسن التنبيه عليه أنه ينبغي على الشخص أن يفرق بين ما يكون شكاً وما يكون وسواساً، فإن كثر فهو من باب الوسواس ويطرحه، وإن كان شكاً فإنه يأخذ بقوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك »، مع مراعاة ما تقدم من تفصيلٍ. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور (1/39)، رقم (135)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (1/204)، رقم(225).