Loader
منذ 3 سنوات

حكم من أوصى بشراء بيت وكانت قيمة البيت أكثر من الثلث


  • الوصية
  • 2021-09-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1246) من المرسل السابق، يقول: رجل أوصى بثلث ماله، وجعل هذا الثلث في شراء بيت، ولكن قيمة هذا البيت أكثر من ثلث ماله، فهل تصح مثل هذه الوصية؟ ومن أين يُدفع هذا المبلغ الزائد من ثمن هذا البيت، إذا كان الثلث لا يفي بقيمة هذا البيت؟ أم يجوز نقل الثلث إلى شيء يساوي قدره؟

الجواب:

يُمكن الرجوع إلى قاضي البلد التي فيها هذا الشخص المُتوفى الذي أوصى بثلث ماله، ويُتفاهم مع القاضي في الموضوع من أجل شراء عقارٍ من بيتٍ، أو دكان يساوي النقود التي هي ثلث للمُتوفى، ولهم أن يدفعوا الزائد عن الثلث مما يحتاجه هذا البيت يكون قرضاً، ويستوفونه من أُجرة البيت مستقبلاً، وفي النهاية يكون هذا البيت ثُلثاً لوالدهم، وقد ساهموا في الحالة الأولى بالتصدق بزيادة، وفي الحالة الثانية بالقرض، ونرجو أن يتقبل الله منهم. وبالله التوفيق.