حكم تأخير إخراج الزكاة لمن عجز عن إخراجها عند وجوبها
- الزكاة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2132) من المرسل م. م. ع، يقول: أعمل في إحدى الدول العربية، أكرمني الله واستطعت توفير مبلغٍ من المال يعينني على مواجهة أعباء المعيشة، وأودعت هذا المبلغ في بنك إسلامي ببلدي، وقد اعتدت عند حلول موعد الزكاة أن أقوم بإخراج قيمة الزكاة سنوياً من البلد التي أعمل فيها من غير أن أحتاج إلى السحب من المبلغ المودع، نظراً لصعوبة سحب جزءٍ من المبلغ الموجود ببلدي، ولكن في هذا العام ونظراً لظروفٍ مادية لم أستطع تدبير المبلغ، فسؤالي: هل يجوز تأجيل قيمة الزكاة التي يجب عليّ إخراجها إلى أن يتم تدبير ذلك المبلغ، أو حتى أذهب إلى بلدي فأتمكن من سحب المبلغ المودع؟
الجواب:
يقول الله جل وعلا:"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[1]، فإذا كنت لا تتمكن من دفع الزكاة في الوقت الحاضر؛ فمتى تمكنت من دفعها فإنك تدفعها.
ولكن مما تحتاج إليه من التنبيه هو: أنك تعتبر انتهاء الحول الأول وابتداء الحول الثاني، يعني أن ابتداء الحول الثاني لا يكون من وقت الإخراج، وإنما يكون من وقت الوجوب، فإذا فرضنا أن الزكاة وجبت عليك في رجب ولكنك تأخرت عن إخراجها إلى ذي الحجة، فإن الحول يبدأ من وقت الوجوب وهو رجب، ولا يبدأ من وقت الإخراج الذي هو ذي الحجة؛لأن بعض الناس يأخذ بوقت الإخراج مبدأ للحول، فوقت الإخراج يكون مبدأً للحول إذا كان مصادفاً لوقت الوجوب، ولهذا لو عجل الزكاة قبل تمام الحول، فإن الوجوب أيضاً لا يكون إلا بعد تمام الحول، ولكن الإخراج صحيح، وبالله التوفيق.