Loader
منذ سنتين

حكم شد الرحال لزيارة قبر بعض الصالحين، أو الطواف بقبورهم


الفتوى رقم (2488) من المرسل أ. إ. ب من الجزائر، يقول: هل تُشد الرحال لمسافات بعيدة بصورة جماعية في يومٍ معلوم؛ بقصد زيارة قبر بعض الصالحين، أو الطواف بقبورهم؟

الجواب:

لا يجوز شد الرحال من باب العبادة إلا للمساجد الثلاثة، كما قال ﷺ: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ».

فلا يجوز شد الرحل لقبر الرسول ﷺ، ولا لقبر غيره، وما يفعله كثيرٌ من الجهّال من جهة شد الرحال إلى قبور الأولياء، هذا لا يجوز، وقد يكون شدّهم الرحال إلى هذه القبور من أجل أنهم يطوفون بها -كما جاء في سؤال السائل-، وقد يكون من أجل الصلاة عندها، أو من أجل دعاء أصحابها، أو من أجل دعاء الله -جلّ وعلا- عند هذه القبور.

فمن هذا العمل ما يكون شركاً أكبر؛ مثل: إذا قاموا بدعاء صاحب القبر من أجل جلب نفعٍ أو دفع ضر، وقد يكون وسيلة للشرك الأكبر، كما إذا صلّوا عند القبر، أو يدعون الله -جلّ وعلا- عند القبر؛ اعتقاداً منهم أن هذا مكانٌ من الأمكنة التي يُجاب فيها الدعاء.

ومن القواعد المقررة أن الشريعة جاءت بسد الذرائع.

 والطريقة الشرعية: أن الشخص يزور القبر الذي في بلده زيارة شرعية ويدعو بالدعاء الشرعي، ويتجنب السفر من جهة، ويتجنب الزيارة البدعية، وكذلك من جهة الدعاء، يدعو الله -جلّ وعلا- في الأماكن المخصصة؛ سواءٌ دعا الله -جلّ وعلا- دعاء عبادة، أو دعاه دعاء مسألة. فلا يدعو غير الله، ولا يدعو الله عند أصحاب هذه القبور. وبالله التوفيق.