منذ سنتين
حكم صيام النصف من شعبان
- الصيام
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2946) من المرسل السابق، يقول: ما حكم صيام النصف من شعبان؟
الجواب:
إذا كان يصوم يوم النصف من شعبان، ويخصص ذلك على أساس أنه له فضيلة خاصة، فهذا ليس له أصل؛ لكن بإمكانه أن يصوم الإثنين والخميس، أو يصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر.
وإذا كان معتاداً يصوم ثلاثة أيامٍ من كلّ شهرٍ، وصام يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر؛ فليس في ذلك بأسٌ، وكذلك لو كان يصوم يوم الإثنين وصادف يوم خمسة عشر، أو كان يصوم يوم الخميس وصادف خمسة عشر؛ فهذا لا مانع منه. أما تخصيصه فلا. وبالله التوفيق.