Loader
منذ سنتين

حكم نظر الخاطب لمخطوبته فوق ثلاث


الفتوى رقم (4072) من المرسلة أ. م من مصر، تقول: هل يجوز للخاطب أن ينظر لمخطوبته فوق ثلاث، وما الدليل من كتاب الله، ومن سنة رسوله ﷺ؟ وإن كان لا يجوز أن ينظر إليها أكثر من ثلاث، فهل يجوز أن تقعد معه بوجود محرم لها وهي بحجابها الكامل؟

 الجواب:

        لا شك أن اختيار الزوج للزوجة من العناصر المهمة في الزواج، وكذلك اختيار الزوجة لزوجها، والرسول ﷺ قال: « تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ».

        ولكن أغراض الناس من الزوجة تختلف، فمنهم من يتزوج المرأة من أجل مالها، أو أنه يتزوجها من أجل حسبها، ولا يبالي إذا كان لها مال، أو كانت ليست بجميلة، ولكن الدِّين هو الأساس في الزواج، فإذا استقر أمر المرأة على رجل مرضي في دينه وأمانته، واستقر أمر الرجل على زوجة مرضية في دينها وفي أمانتها، فلا مانع من أن ينظر إليها، كما قال الرسول ﷺ للخاطب: « هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ».

        أما كثرة المجيء إلى أهل الزوجة بحجة النظر إليها، أو الاجتماع بها من أجل التحدث، ويكون هذا قبل العقد، فهذه أمور لا تجوز؛ لأنها أجنبية منه، فقد يكون ضعيفاً في دينه، والمرأة ضعيفة، فيستدرجها حتى يقضي وطره منها بطريقٍ غير مشروع، ثم يتركها بعد ذلك، فيكون قد جنى على نفسه من جهة، وعلى المرأة من جهة ثانية، وعلى أهلها من جهة ثالثة. ولهذا جاءت الشريعة بسد الذرائع. وبالله التوفيق.

        المذيع: هل من تعريف للحجاب الشرعي الكامل؟

        الشيخ: الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فإنها تكشفه إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها.

        أما إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، وهكذا إذا كانت محرمة بالعمرة أو الحج، وفي اليدين خلاف بين أهل العلم.

        وبعض الناس يظن الحجاب أنها تستر رأسها ولا تغطي وجهها، وهذا ليس بصحيح، ولهذا يقول الله - جل وعلا -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}[1] فتغطية الوجه هذا حجاب، وتغطية الرأس هذا من الحجاب؛ لأن كل موضع لا يجوز لها كشفه عند من لا يحل كشفها عنده هذا يكون حجاباً. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (53) من سورة الأحزاب.