امرأة أعطت أخرى أغراضا لبيعها ولم تجد من يشتريها فوزعته هدايا، ثم أعطت صديقتها القيمة على أنها باعتها
- البيوع والإجارة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3092) من المرسلة أ. م، من المنطقة الشرقية تقول: لي صديقة يمر أهلها بظروف مادية صعبة بعد وفاة والدهم، وقد طلبت مني أن أقوم ببيع بعض الملابس الخاصة بالفتيات التي تقوم هي بخياطتها. تقول: عن هذه الملابس قد حددت لها الأخت سعراً معقولاً؛ ولكنني لم أجد من يشتريها بهذا السعر، فقمت بتوزيعها هدية على بعض صديقاتي، ودفعت أنا قيمة هذه الملابس، ولم أقل لها: إنني قمت بتوزيعها، وإنما دفعت لها المبلغ على أنها بيعت بالسعر المحدد؟
الجواب:
تشكرين على هذا العمل؛ لأن هذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول: "وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"[1]. وأنتِ بتصرفكِ هذا نويتِ شراء هذه الملابس على ذمتكِ وتدفعين النقود من عندكِ، ثم بعد ذلك تهدينها، وحيث كان السعر الذي حُدد دفعتيه لصاحبة الملابس، فلكِ في ذلك أجر، وليس عليكِ فيه إثمٌ، لكِ أجر من ناحية الهدية، ولكِ أجر من ناحية هذا الإحسان إلى المرأة؛ حيث أخذتِ هذه الملابس بثمنٍ مرتفعٍ من باب الإحسان إليها. وبالله التوفيق.