Loader
منذ سنتين

هل ابن الخال والخالة وابن العم والعمة كالأجانب بالنسبة للمرأة؟


الفتوى رقم (4668) من المرسلة السابقة، تقول: هل ابن الخال والخالة وابن العم والعمة كالأجانب بالنسبة للمرأة؟وهل يحق لي كشف الوجه أمامهم، والجلوس معهم بوجود أهلي أو أحد محارمي؟

الجواب:

        ابن الخال يجوز له أن يتزوج السائلة، وابن الخالة يجوز له أن يتزوجها، فالشخص الذي يجوز له أن يتزوجها ليس من محارمها.

        وأنا أنصح الرجال وأنصح النساء بعدم التدرج في مثل هذه الأحوال، وهو استمرار الاتصال بين المرأة وبين شخصٍ من أقاربها ليس من محارمها يجوز له أن يتزوجها؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكما أن المرأة ضعيفة من ناحية عقليتها ومن ناحية إرادتها، فالرجل أيضاً يكون له شيءٌ من التسلط واستغلال هذا الجانب منها في الاستيلاء عليها وفي الوقوع في ما بينه وبينها فيما حرم الله جلّ وعلا، ومن القواعد المقررة في الشريعة: قاعدة سد الذرائع، فالأمر الذي يمكن أن ينشأ عنه مفسدة يترك. وبالله التوفيق.