حكم الوصية لأحد الورثة دون البقية
- الوصية
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3137) من مرسل لم يكتب اسمه، يقول: أوصت لي عمة أبي -أخت جدي- بجميع ما تملكه، وهي أراضٍ زراعية، هل يجوز توزيع هذه الوصية عليّ وعلى إخوتي أو لا؟ علماً بأنه ليس للمذكورة أي أولاد، أو إخوة، أو أخوات أحياء؟
الجواب:
الشخص إذا أوصى لشخصٍ بشيءٍ من ماله، فقد تكون هذه الوصية في مقابل مالٍ دخل عليه، وتكون هذه الوصية تعويضاً لمن أُوصي له بالمال. وتكون هذه الوصية في مقابل المال، وعلى هذا الأساس ليس في الوصية شيء. وقد تكون هذه الوصية من أجل أن الشخص المُوصي يريد أن يحرم من له حق الميراث في هذا المال، وإذا كان قصده ذلك، فلا يجوز له أن يفعل ذلك.
وبناءً على ذلك فإن هذه المرأة حينما أوصت بجميع ما تملكه، قد يكون ذلك في صحتها، وقد يكون في مرضها، وقد يكون لها ورثة من العصبة، أو ورثة من ذوي الأرحام.
وبناءً على ذلك فلا بدّ من مراجعة محكمة الأحوال الشخصية في بلد الشخص، فتثبت الوصية أولاً، وبعد ذلك يجرى ما يقتضيه الوجه الشرعي من ناحية صحة الوصية من عدمها. وبالله التوفيق.