حكم من يعمل في زمن شديد الحر ولم يستطع الصيام فأفطر رمضان كاملًا
- الصيام
- 2021-09-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1686) من المرسل ع. م من مصر، يقول: كنت أعمل بعملٍ في شركة البترول في شهر رمضان أنا ومجموعة عمال، وكان الوقت حاراً شديد الحرارة، وصمت يوماً واحداً، ولم أستطع الصيام فأفطرت الشهر كاملاً، رجائي إفادتي عن الحكم.
الجواب:
لا يجوز لك أن تفطر؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والله -جلّ وعلا- يقول:"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"[1] وأنت قد شهدت الشهر، والله -جلّ وعلا- جعل أسباباً يترخّص بمقتضاها المسلم فيفطر:
فجعل المرض سبباً إذا كان المريض يشق عليه الصيام؛ بحيث إنه إذا صام يزيد مرضه. وكذلك المسافر، فالسفر سببٌ للرخصة التي هي الفطر.
أما الأعمال التي يزاولها الإنسان في البلد وهو مقيم، فهذه ليست سبباً من أسباب الرخصة؛ لأن الناس في عهد التشريع كانوا يزاولون أعمالاً، ولم تكن هذه الأعمال سبباً في الرخصة؛ والواجب على المسلم أن يتقيد بالأمور الشرعية من جهة ما يفعل ومن جهة ما يترك، ولا يكون شخصيةً سائحةً يتّبع هوى نفسه، فما حسَّنَتْه له نفسه أخذ به، ولو أُخذ بهذا المبدأ الذي ذكره السائل لما صام إلا نزرٌ قليلٌ جداً من الناس، فأصحاب السيارات السائقون، وعمال الشركات، وعمال القطارات، وعمال الطائرات، وعمال المطارات، إلى غير ذلك من الأشخاص الذين يؤدون أعمالاً قد تكون شاقة؛ ولكنها لا تكون سبباً في الترخص بالفطر. صحيح لو أن الشخص حصلت عنده حالةٌ نادرة؛ بحيث إنه يخشى على نفسه من الموت، فهذه صورة نادرة، والصيام أمانة بين العبد وبين ربه، وهكذا سائر الأعمال أمانة بين العبد وربه؛ فعلى الشخص أن يتقي الله في نفسه.
وهذا الكلام الذي ذكرته بالنظر إلى مبدأ العمل، وإلى أن المستمع يجب عليه أن يتنبّه لهذا مستقبلاً.
أما بالنسبة للصورة الواقعة التي حصلت للسائل؛ فهو آثمٌ في فطره ويجب عليه القضاء، وإذا كان قد أخّر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، فيجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كلّ يومٍ مسكيناً، ومقدار الإطعام نصف صاعٍ من البر أو الأرز أو من قوت البلد، وعليه أن يتنبّه لنفسه مستقبلاً. وبالله التوفيق.