منذ سنتين
المرأة إذا رضعت مع شخص خمس رضعات، هل يكون محرماً؟
- الرضاع
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4496) من المرسل السابق، يقول: رجل له بنت خالة رضعت معه خمس رضعات هل تكون محرمة عليه أم لا؟
الجواب:
إذا كانت هذه البنت رضعت من أم ذلك الولد خمس رضعات، فإنها تكون أختاً له ولجميع إخوانه وأخواته سواء ٌكانوا من الأم المرضعة أو كانوا من الأب؛ لإن الأخوة من الرضاعة كالأخوة من النسب، يكونون من أب، ويكونون من أم، ويكونون أشقاء.
فإذا كان هذا الشخص هو الذي رضع من أم هذه البنت، فإنه يكون أخاً لها ولجميع إخوانها وأخواتها من أمها وكذلك من أبيها.
أما بالنظر إلى إخوانه وأخواته، فلا علاقة لهم بهذا الرضاع إذا كان هو الذي رضع من أم تلك البنت. وبالله التوفيق