منذ سنتين
حكم رد الأب قرض ولده بأكثر مما اقترضه
- البيوع والإجارة
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2500) من المرسلة أ. خ من الرياض، تقول: أحياناً يطلب والدي مني بعض المال سلفةً، وعندما أقوم بتسليفه -مثلاً- مائة ريال، يردها لي مائتين، ويصر على أن آخذ المائتين، فهل يجوز هذا أم أنه يدخل في باب الربا؟
الجواب:
إذا كان له أولاد ذكور أو إناث، فلا يجوز له أن يفضّلك في هذه الزيادة؛ وإنما يعطيك ما اقترضه منك -فقط-، وأما إذا لم يكن له أحد فكونه يقترض ويزيد عند العطاء فهذا ليس فيه شيء؛ لأن هذا لم يكن مشروطاً فيما بينك وبينه. وقد كان الرسول ﷺ يقترض ويزيد عند الوفاء، وهذا من مكارم الأخلاق. وبالله التوفيق.