منذ سنتين
حكم سفر المرأة مع زوج أختها ومعهم أختها
- سدالذرائع
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4098) من المرسلة ع.ع.ح، تقول: أنا وإخواني نصلي ونصوم، ونتبع سنة الرسول ﷺ كما جاءت، ولنا أخت متزوجة، وأنا أذهب مع أختي وزوجها من الطائف إلى جدة؛ لأن إخواني لا يطيعونني في الذهاب معهم، فأنا مضطرة لذلك، فهل أنا مخطئة فيما فعلت؟ أم أن ذلك جائز؟
الجواب:
زوج أخت السائلة ليس محرماً لها، وكثرة ذهابها معه ومع أختها ومجيئها إلى الطائف، هذا التكرار قد يحدث تقارباً بين هذه المرأة وبين زوج الأخت، فلا يجوز لها أن تذهب معه؛ عملاً بقاعدة سد الذرائع، وقوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». فلا شك أن عدم ذهابها لا يكون فيه ريبة، وإن ذهابها معه ومع أختها محل ريبة، وبإمكانها أن تذهب مع واحد من إخوانها، أو ليس بلازم أن تذهب؛ لأن الهاتف الآن موجود، ويكفي عن الذهاب إلى جدة. وبالله التوفيق.