Loader
منذ سنتين

هل يعتبر ربا من يقوم بتبديل ذهبٍ بذهب مثله، فمثلاً يبدل حزام قديم مستعمل، بحزام ذهب جديد؟


الفتوى رقم (5032) من المرسلة السابقة، تقول: هل يعتبر ربا من يقوم بتبديل ذهبٍ بذهب مثله، فمثلاً يبدل حزام قديم مستعمل، بحزام ذهب جديد؟

 الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « الذهب بالذهب مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواء »، وهكذا بالنظر إلى الفضة لكن لابد من التقابض بمجلس العقد، فإذا باع ذهباً بذهب فلا بد فيه من التماثل والتقابض، وهكذا مثلاً إذا باع فضة بفضة لا بد فيها من التماثل والتقابض، أما إذا باع ذهباً بفضة فالتماثل لا يفترض؛ ولكن لا بد من التقابض بمجلس العقد. وبالله التوفيق.