منذ سنتين
هل يعتبر ربا من يقوم بتبديل ذهبٍ بذهب مثله، فمثلاً يبدل حزام قديم مستعمل، بحزام ذهب جديد؟
- البيوع والإجارة
- 2021-12-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5032) من المرسلة السابقة، تقول: هل يعتبر ربا من يقوم بتبديل ذهبٍ بذهب مثله، فمثلاً يبدل حزام قديم مستعمل، بحزام ذهب جديد؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « الذهب بالذهب مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواء »، وهكذا بالنظر إلى الفضة لكن لابد من التقابض بمجلس العقد، فإذا باع ذهباً بذهب فلا بد فيه من التماثل والتقابض، وهكذا مثلاً إذا باع فضة بفضة لا بد فيها من التماثل والتقابض، أما إذا باع ذهباً بفضة فالتماثل لا يفترض؛ ولكن لا بد من التقابض بمجلس العقد. وبالله التوفيق.