حكم زواج رجل من بنت رضع من أمها
- الرضاع
- 2021-07-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5950) من المرسل أ.ق. يقول: شابٌ تزوج أختي التي أصغر مني. هذا الشاب رضع معي من أمي أياماً عديدة، فهل هذا الزواج شرعي؛ أي: هل يستمر أم نلزمه بطلاقها مع أنها أنجبت منه طفلة؟
الجواب:
إذا كان هذا الشخص الذي تزوج أختك قد رضع من أمك خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين فإنه يكون من أبناء هذه المرأة، وهو أخٌ لجميع أولادها؛ سواءٌ كانوا من زوجٍ سابق، أو من زوجٍ لاحقٍ، وهو أخٌ -أيضاً- لأولاد زوجها منها ولأولاد زوجها من غيرها؛ لأن الإخوة من الرضاعة كالإخوة من النسب من جهة أنهم يكونون إخوة أشقاء، وإخوة لأب، وإخوة لأم، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفس أو انتقالٍ إلى ثديٍ آخر فقد يرضع خمس رضعات في مجلسٍ واحد؛ فالمقصود أنه إذا ثبت الرضاع في الحولين وكان خمس رضعات، وقد رضع هذا الولد من هذه المرأة على هذه الصفة فلا يجوز له أن يتزوج بنتاً لا من بناتها من زوجها القائم ولا من زوجٍ سابق؛ وكذلك لا يتزوج بنتاً من بنات زوجها منها أو من غيرها كما سبق تفصيله. وبالله التوفيق.