Loader
منذ سنتين

حكم زواج الرجل من طليقة أخيه


الفتوى رقم (4445) من المرسل ع مصري مقيم في خميس مشيط، يقول: إنسان تزوج من زوجة أخيه بعد بقائها معه عدة سنوات، وإنجاب عدة أطفال، ثم طُلقت من أخيه، فتزوجها، علماً بأن الأخ لا يزال على قيد الحياة، ويقيم بمسكن بجواره في نفس البلدة، فهل يصح ذلك الزواج، وما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

        الله -جل وعلا-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}[1].

        فهذه الأمور المحرمة، فبالنظر إلى زوجة الأخ هي باقية على الأصل، فلا مانع من زواجه بها سواء أكان أخوه حياً أو كان ميتاً، وسواء كان قريباً عنده في السكن أو بعيداً عنه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.