Loader
منذ سنتين

حكم خروج المرأة من بيتها لزواج زوجها من أخرى


الفتوى رقم (4212) من المرسل ع من جدة، يقول: تركتني زوجتي لأني تزوجت بامرأة أخرى، وأخذت أولادها وذهبت إلى بيت والدها، وقالت: إنها لن تعود حتى أطلق زوجتي الثانية، وأعتذر لها، علماً بأني لا أستطيع تطليق هذه الزوجة، فماذا أفعل؟

الجواب:

        الله -جل وعلا- شرع التعدد تعدد الزوجات في قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}[1]، التعدد مشروع وليس للمرأة حق في أن تمنع زوجها من أن يتزوج زوجة ثانية، ولكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هو تعامل الزوج مع زوجتيه، أو مع زوجاته هذه من جهة. ومن جهة ثانية الزوجتان أو الزوجات بعضهن مع بعض، فبعض الرجال إذا تزوج زوجة ثانية ترك زوجته الأولى من ناحية النفقة، ومن ناحية الكسوة، ومن ناحية السكن، ربما يضايقها حتى تذهب إلى أهلها، ويكون معه أولاد منها، ويتركها هي وأولادها، ولا شك أن هذا عمل لا يجوز له، وهو في عمله هذا ظالم لها.

        وكذلك الزوجة إذا تزوج زوجها عليها، قد تسعى في مضايقة الزوجة الثانية، أو تسعى في مضايقته هو، وربما تعمل أعمالاً ليست بمشروعة.

        فعلى هذا الأساس فالواجب على الأزواج وعلى الزوجات أن كل واحد منهم يتقي الله -جل وعلا-، ويؤدي الحق الذي عليه، والحق الذي له، وبالخيار إن شاء أن يأخذ أخذه، وإن شاء الله يعفو عنه عفا.

        وبالنظر لهذه الصورة الواقعة، فعمل المرأة هذا ليس من حقها أن تخرج من البيت، وليس من حقها أن تطلب طلاق الزوجة التي تزوجها زوجها، وتشترط هذا الشرط، فهي بهذا العمل ظالمة، وعليها أن تفكر في وضعها، وأن تعود إلى رشدها. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (3) من سورة النساء.