حكم من توضأ ولبس جورباً ثم لبس الخف ومسح عليه في الظهر، ولما جاء العصر خلع الخف ومسح على الجورب
- الطهارة
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2579) من المرسل السابق، يقول: توضأت ثم لبست الجورب، ولبست عليه خفّاً ساتراً، فمسحت في صلاة الظهر على الخف وخلعته، ثم لما حضرت صلاة العصر مسحت على الجورب، والجورب ساتر -أيضاً- وصالح للمسح، فهل وضوئي صحيح؟
الجواب:
الشخص إذا لبس خفاً على خفٍ، فإن الحكم للفوقاني إذا كان ساتراً للمفروض؛ بمعنى: أن يكون ساتراً للكعبين، فإذا لبسهما جميعاً ونقض الوضوء؛ يعني: لبسهما على طهارة، وبعد ذلك انتقض وضوؤه، وبعد نقضه للوضوء خلع الخف الأعلى، ففي هذه الحال بطل المسح؛ لأنه لا يجوز له أن يمسح على الخف الأسفل؛ وإنما الواجب هو المسح على الخف الأعلى، وحيث خلع الخف الأعلى فلا يجوز له أن يمسح على الأسفل؛ لأن الحكم للأعلى؛ بل يزيل الخف الأسفل، ويتوضأ ويغسل رجليه، وبإمكانه أن يعيد لبس الخفين.
أما لو بقي الخفان معاً جميعاً، ففي هذه الحال يمسح على الأعلى، ولو أنه خلع الأعلى قبل أن ينتقض وضوؤه ولبس الخفين معاً، خلع الأعلى قبل أن ينقض وضوؤه ولم يلبسه؛ فحينئذٍ يكون المسح للأسفل؛ لأنه انتقض وضوؤه وليس عليه إلا الأسفل. فهنا حالة يتركهما جميعاً، وحالة يخلع الأعلى بعد نقضه للوضوء فلا يمسح على الأسفل. وحالة يخلع الأعلى قبل نقضه للوضوء ولا يعيده، ففي هذه الحال يمسح على الأسفل؛ لأنه أصبح الحكم له. وبالله التوفيق.