Loader
منذ سنتين

حديث: « أنت ومالك لأبيك »، هل ينطبق على المرأة؟


الفتوى رقم (5065) من المرسلة السابقة، تقول: قال الرسول الكريم ﷺ لأحد الرجال: « أنت ومالك لأبيك »، فهل هذا القول ينطبق أيضاً على المرأة؟ بحيث أن لها مال وأبوها موجود جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

        قوله ﷺ: « أنت ومالك لأبيك » هذا لا يكون خاصاً بالولد إذا كان ذكراً ، بل هو عامٌ وبناءً على ذلك فالبنت إذا كان عندها مالٌ واحتاج والدها وأراد أن يأخذ من هذا المال ما يسد حاجته فإنها توافق على ذلك.

        ولكن مما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الآباء يسلب ولده حرية التملك مطلقاً ويجعل ولده هذا عالةً على الناس ويأخذ جميع مكاسبه. وقد سألني بعض الأشخاص وهو موظفٌ ويقول إن والدي يأخذ جميع راتبي ولا يعطيني منه شيء وهو يريد التكثر به مع أن هذا الرجل السائل يقول أنه متزوجٌ ويقترض من بعض معارفه لسد حاجته وحاجة زوجته، كما أن بعض الأولاد سواءٌ كان ذكراً  أو أنثى يسلك أيضاً هذا المسلك مع أبيه فيكون أبوه محتاجاً إلى درجة أنه قد يستحق الزكاة وذلك لشدة حاجته ومع ذلك يمتنع الولد عن نفع أبيه بما يستطيعه.

        فلا يجوز للأب أن يسلك مسلك التعسف ولا يجوز للولد ذكراً  أو أنثى أن يسلك مسلك التعسف، بل على كل واحدٍ منهما أن يسلك مسلك العدل مع الآخر. وبالله التوفيق.