Loader
منذ سنتين

حكم شاهد الزور الذي لا يصلي


 الفتوى رقم (4136) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من يشهد زوراً، ولكنه لا يصلي يوم أن شهد، وكان مسرفاً على نفسه، لكنه تاب بعدها إلى الله، فما قول فضيلتكم في هذا؟ وهل عليه كفارة أم ماذا؟

 الجواب:

        هذا السؤال من جهة شهادة الزور، ومن جهة ترك الشاهد للصلاة، وكذلك من جهة المخالفات التي تحصل منه.

        فأما بالنظر لشهادة الزور، فهو لم يوضح الشيء الذي شهد زوراً من أجله، فقد يكون من الأمور التي يترتب عليها إقامة حد، أو يترتب عليها عقوبة من العقوبات على الشخص المشهود عليه، أو يترتب عليها إشغال ذمة في مال بغير حق، فينبغي أن يتنبه هذا السائل للشيء الذي شهد فيه هذا من جهة. ومن جهة ثانية: يذهب إلى الشخص الذي شهد عليه إذا كان موجوداً فيستبيحه، وإذا كانت شهادته في أمور مالية، فإنه يبين الواقع، ويحسن أوضاعه ما دام على قيد الحياة.

        أما ما يتعلق بالتوبة: فإن التوبة تكون من حقوق الله، وتكون من حقوق المخلوقين، فإذا كانت من حقوق الله، فلا بد فيها من أن الشخص يكون نادماً على ذنبه، ويقلع منه، ولا يعود إليه، فهذه شروط ثلاثة إذا كانت التوبة تتعلق بحق الله -جل وعلا-.

        وإذا كانت تتعلق بحق مخلوق، فقد تكون في مال، وقد تكون في غير مال، فإذا كانت من ناحية المال فإنه يرد المال إلى صاحبه، فإذا كانت لغير مال فإنه يستبيحه. وإذا أراد أن يستبيحه من جهة المال يخبره به، وإباحته له راجع إلى الشخص الذي يملك الإباحة فيه، فإذا أباحه فيه فليس عليه في ذلك شيء.

        ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن كثيراً من الناس لا يخلون من الأمور التي تحتاج إلى التوبة، فينبغي للإنسان أن يجدد التوبة دائماً؛ لأنه قد يقع في أمور لا يتبنه لها، ولهذا الرسول ﷺ قال: « إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة »[1]، أو كما قال ﷺ، فينبغي للإنسان أن يتنبه لنفسه. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، باب ومن من سورة محمد ﷺ (5/383)، رقم(3259)، وأصله في الصحيحين.