حكم زواج أخت الطفل من أخ الطفلة التي رضعت معه
- النكاح والنفقات
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1213) من المرسل ح.ع.ع.ل، من العراق، يقول: إذا كان هناك ولد، وبنتٌ رضع كلٌ منهما من أم الآخر، فبالطبع أصبحوا إخوة من الرضاعة، ولا يحق الزواج لهما، لكن إذا كان لهذا الولد والبنت إخوة أكبر منهما، وأصغر منهما، فهل يحق لهما الزواج من بعضهما أم لا؟
الجواب:
بالنسبة للبنت التي رضعت من أم الولد، إذا كان رضاعها خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين، فإنه لا يجوز لأي ولدٍ من أولاد المرأة التي أرضعتها أن يتزوج هذه البنت، وسواءٌ كان الأولاد من المرضعة من زوجٍ آخر، يعني قبل زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، سواءٌ كان الزوج قبله، أو بعده، وكذلك بالنسبة لأولاد زوجها الذين من زوجةٍ قبلها، أو من زوجةٍ بعدها، وكذلك الأولاد الذين من هذه المرأة ومن زوجها، وذلك أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، من جهة أنهم يكونون أشقاء، ويكونون إخوة لأم، ويكون إخوةً لأب..فلا يجوز لها أن تتزوج أي واحدٍ منهم، إذا كان الرضاع ما سبق ذكره، من أنه خمس رضعاتٍ فأكثر، وكان في الحولين، مع العلم أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي، ويرضع منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ، أو انتقال، ونحو ذلك فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعةٌ أخرى حتى يكمل خمساً. هذا الكلام بالنسبةِ لرضاع البنت من أم الولد.
كذلك بالنسبة لرضاع الولد من أم البنت، إذا كان قد رضع منها خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين، فإنه لا يجوز له أن يتزوج أي بنتٍ من بناتها، لا من بناتها من زوجها التي هي في عصمته، ولا من بناتها من زوجٍ قبله، أو زوجٍ بعده، وكذلك بنات زوجها الذين من زوجةٍ قبلها، أو من زوجةٍ بعدها.
أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعاتٍ، فحينئذٍ لا يكون محرماً، لا بالنسبة لهما معاً للولد والبنت، ولا بالنسبةِ لأولاد أم الولد، فلأي واحدٍ منهم أن يتزوج هذه البنت، ولا بالنسبة لبنات أم البنت وأبيها، يعني لهذا الولد أن يتزوج أي واحدةٍ منهما.
فالحاصل أنه لا بد من تحقق الرضاع، وأنه خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين، وإذا تحقق الرضاع رُتبت عليه الأحكام السابقة، وإذا لم يتحقق، فحينئذٍ يرتب عليه أيضاً ما مضى من الأحكام في الجواب. وبالله التوفيق.