الحكم في من لا يصلي ويفعل المحرمات، وهل يجب طاعته واستئذانه
- النكاح والنفقات
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6982) من المرسلة السابقة، تقول: والدي لا يصلي ولا أستطيع نصحه؛ لأني لا أملك أسلوب الدعوة. ثانياً: يعاند إذا نصحناه ، خاصة نحن نصلي نادراً في البيت ، يعمل بعض المحرمات؛ مثل: مشاهدة الأفلام، وسماع الأغاني، والكذب، واليمين الغموس، وغيرها من المحرمات، ويعلم حكمها، ويعاند والبعض لا يعلم، فإذا خرجت أمي من البيت لتزور جاراتها دون علمه فهل عليها إثم؟ وإذا ذهبت أنا إلى العلماء للاستفتاء دون علمه فهل علينا إثم في هذا لأنه لا يسمح لنا بذلك؟
الجواب:
الرجل الذي هذه حالته من ترك الصلاة هذا ترك الصلاة كفرٌ، والرسول ﷺ يقول: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة »، وقال ﷺ: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر »، وبناء على ذلك فلا يجوز لأمك البقاء معه كزوجة؛ لأنه كافر ومرتد عن الإسلام، يُستتاب فإن تاب وإلا فإنه يُقتل، وبالنسبة لبناته إذا كن محافظات على الصلاة فلا مانع من خروجهن للأمور المشروعة. وبالله التوفيق.