تحديد نصاب زكاة المال بالريال السعودي
- الزكاة
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2548) من المرسل السابق، يقول: أرجو تحديد نصاب زكاة المال بدقة بالريال السعودي، وما هي القاعدة في ذلك، وهل تحسب قيمة النصاب على أساس عملة البلد الذي أعيش فيه، أو على أساس عملة وطني الأصلي؟ وهل هناك فرق في الحالتين؟
الجواب:
القاعدة في مقدار النصاب: أنه إذا كانت النقود ذهباً فنصابها عشرون مثقالاً، يساوي في حدود اثنين وتسعين أو ثلاث وتسعين غراماً، على خلاف في التقدير.
وأما بالنسبة للفضة فبالنسبة للريال العربي: ستةٌ وخمسون ريال فضة يساوي مائتي درهم، فإذا كان الشخص مالكاً للنصاب فإنه يزكّيه. وبالنسبة للأوراق النقدية الموجودة: إذا بلغت نصاباً فإنه يخرج زكاتها. والفضة أصبحت -الآن- أشبه بالسلع؛ لأنها معروضة للبيع، ولكن الوزن في كلٍّ من الذهب والفضة هو الأساس في تقدير النصاب.
والأوراق النقدية على حسب ما هي بديلٌ عنه، والبرنامج لا يتسع إلى بسط الكلام على هذه المسألة بالنظر إلى إرجاع كلِّ نوعٍ من أنواع النقود إلى أصلها؛ لأن بعضها قد يكون غطاؤه فضة، وبعضها يكون غطاؤه ذهباً، إلى غير ذلك من التفاصيل. وحالة السائل لا تستدعي -أيضاً- البسط، وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، وأن يخرج الزكاة من الأوراق التي عنده بمعدل اثنين ونصف في المائة؛ يعني: كلّ مائة ريال من الورق يخرج عنها ريالين ونصف. وبالله التوفيق.