حكم العادة السرية
- النكاح والنفقات
- 2021-12-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7958) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم ممارسةِ العادة السرية والوقوعِ فيها مع التوبة كلما وقع فيها؛ بأن يحاول الإقلاع ثم يندم ويحزن كثيراً لكنه يعود إليها؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ».
فالعادة السرية لا يجوز للإنسان أن يستعملها سواء كان ذكراً أو أنثى، فكما أن ابتداءَ استعمالها يترتب عليه الاستمرار على الاستعمال، وأن الاستعمال هذا يؤثر على الإنسان في تفكيره، وقد يُحدِث عنده ضعفاً بعد أن يتزوج؛ فقد سألتني إحدى النساء عن زوجها وقالت: إنه يستعمل العادة السرية وعمره يزيد عن خمسين سنة، وإنه يتجنبها، والسبب في ذلك أنه كان معتاداً عليها، وكما أن هذا يوجد في الرجل فإنه يوجد لدى المرأة كذلك إذا كانت تستعملها، فالمقصود أنه لا يجوز استعمالها بأي وجهٍ من الوجوه، وبالله التوفيق.