الحكم إذا أرادت الزوجة الحج ولم يخرج لها تصريح بذلك
- الحج والعمرة
- 2021-06-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (302) من المرسل السابق، يقول: والدي مات، وبعد وفاته طلبت والدتي أن أعطيها مبلغ الحجة هكذا، وذهبنا إلى دائرة النفوس، فلم نجد لها تسجيلاً فيها، ولم تحصل لها الموافقة على الذهاب إلى مكة لأداء الحج، ولكنها لم تصدق الكلام، وأجبرتني أن أعطيها المبلغ فأعطيتها، وقالت لي: إنه خرج من ذمتها، وبعد سنوات قالت: إنها لم تبرِّه من الذمة إذا لم يرسلها لأداء الحج، فما الحكم؟
الجواب:
إذا كان حجها مرتبطاً بإذن من المحل الذي توجد فيه حفائظ للنفوس، ولم يوجد اسمها في هذا المركز ولا تتمكن من الحج إلا بناء على ترخيص من هؤلاء، ولم يرخصوا لها، ففي هذه الحال هي تكون غير مستطيعة، ومن شروط الحج الاستطاعة؛ والاستطاعة أنواع، منها: التمكن من السفر؛ وهذه لم تمكن من السفر، أما إعطاؤك النقود لها فهذا بر منك بها، وأرجو أن يأجرك الله عليه، وفي إمكانك أن تبذل ما تتمكن منه من تيسير سفرها، وإذا تعذر ذلك، بإمكانك أن تحج عنها؛ أي نيابة عنها، وذلك بعد حجك لنفسك، وبالله التوفيق.