Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج المرأة بدون عقد ولا إذن الولي


الفتوى رقم (892) من المرسل م.خ.ح من العراق -من محافظة صلاح الدين ناحية الصبينية، يقول: شاب وفتاة يحب بعضهما البعض حباً لا يستطيع أحدهما الافتراق عن الآخر، كلم الشاب أهله من أجل زواجه من حبيبته، فذهب الأهل إلى أهل الفتاة من أجل خطبة الفتاة لولدهما، لكن أهل الفتاة رفضوا تزويج ابنتهم إلى هذا الشاب، لأن ابن عمها يريدها زوجةً له، وقد تمت موافقة والد خطيبته، أو بالأحرى ابنة عمه من غير أخذ من علم ابنته، وهكذا رجع أهل الشاب خائبين الأمل، وعندما علمت الفتاة بأن أباها قد رفض زواجها من حبيبها، وأنه سيزوجها إلى ابن عمها الذي لا تحبه، أو تكرهه، ذهبت إلى حبيبها، وتزوج الاثنان من دون علم أهلهما حتى من دون كتابة الكتاب، أي على سنة الله ورسوله، وهرب الاثنان إلى خارج بلدهما في زواج زائفٍ..إلى آخره.

والسؤال فهو: ما هو رد ديننا على هذا الزواج؟ هل هو حرام أو حلال؟

الجواب:

أولاً: ينبغي على أولياء أمور الفتيات، أنه إذا جاءهم شخصٌ راغبٌ للفتاة، والفتاة راغبةٌ له، ألا يردوه إلا إذا كان هناك مانعٌ شرعي، ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير ».

 ثانياً: أن ولي هذه المرأة قد أساء من حيث لا يشعر، أو من كونه قاصداً، فقد منعها عمن ترغبه ويرغبها، وألزمها فيمن لا ترغبه، ومن المعلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « أمر أن تستأذن البكر والثيب »، وبين أن من الأدلة على موافقة البكر: أن تسكت، وقال: « إذنها صماتها »[1]، وهذه البنت على حسب السؤال، منعت منعاً صريحاً من زواجها على ابن عمها، وبينت لهم أنها راغبة هذا الشخص.

ثالثاً: إقدام البنت والشاب على هذا الأمر محرم، وكلٌ منهما عليه نصيبه من الإثم.

 رابعاً: أن الزواج على حسب التسمية المذكورة في السؤال ليس زواجاً شرعياً؛ لأن النبي ﷺ قال: « لا نكاح إلا بوليٍ وشاهدي عدلٍ »[2]، وهذا نكاحٌ خالٍ من الولي، ومن الشاهدين الشرعيين مع وجود الولي، فالحاصل أن هذا العمل لا يجوز، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب في النكاح(9/26)، رقم(6971)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت(2/1037)، رقم(1421).

[2] أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب النكاح بغير ولي(6/195)، رقم(10473)، وابن حبان في صحيحه (9/386)، رقم(4075)، والدارقطني في سننه(4/324)، رقم (3534).