منذ 3 سنوات
شرح حديث « الولد للفراش وللعاهر الحجر »
- شرح الأحاديث
- 2021-08-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7319) من المرسلة السابقة، تقول: قال النبي ﷺ: « الولد للفراش وللعاهر الحجر »، ما معنى هذا الحديث؟
الجواب:
الزنا سببٌ غير مشروع ومحرم، وإذا حصل الزنا بين رجلٍ وامرأة ونشأ عن ذلك ولد؛ فإن الولد يُنسب لأمه لأنها هي الفراش، أما الأب فله الحجر؛ يعني: إنه بعيد عن الولد؛ بمعنى: إنه لا يُنسب إليه بأي وجهٍ من الوجوه، ويُحكم عليه بالحكم الشرعي من ناحية أنه إذا كان محصناً فإنه يُرجم حتى يموت، وإذا كان غير مُحصن لم يتزوج فإنه يُجلد ويُغرّب، وكذلك بالنظر للمرأة إذا كانت محصنة فإنها ترجم، وإذا كانت غير محصنة فإنه يُطبق عليها الحكم الشرعي يعني الجلد. وبالله التوفيق.