Loader
منذ سنتين

حكم ترك الزوجة زوجها مدة طويلة بسبب مشاكل دامت بينهم


الفتوى رقم (7671) من المرسل إ.ف. من سوريا -محافظة درعا- يقول: والدي متزوج امرأتين وحصل خلاف بينه وبين زوجته الأولى فهربت وعاشت في بلدةٍ أخرى، حاول أن يراجعها ولكنها رفضت فيئس منها وتركها مدة خمس عشرة سنة، هل هي في حكم الطالق؟ وهل يجوز له أن يجالسها؟ وما هي المدة التي إذا هجر فيها الزوج زوجته تصبح مطلقة شراعاً دون أن يطلقها لفظاً؟

الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « من حُسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه »، هذه الزوجة هي زوجةٌ لأبيك ومن حقه أن يسأل هو حتى يُناقش عن الأسباب التي أوجبت الفرقة وأوجبت ابتعاد المرأة عنه، هل هذا يرجع إلى سوء معاملته هو لها وتقصيره في حقها، أو أنه يرجع إلى تقصيرها هي في حقه وسوء معاملتها، والمرجع في هذه المسألة إلى محكمة الأحوال الشخصية في بلد الزوج. وبالله التوفيق.