منذ 3 سنوات
حكم زكاة الرجل عن إجمالي ماله ومال زوجته من ماله الخاص، دون تحديد نسبة كل واحد منا، علماً أن المصاريف بيننا مشتركة
- الزكاة
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7230) من المرسل السابق، يقول: لزوجتي قدر من المال ولي قدر معلوم كذلك يختلف عن القدر الذي لزوجتي، فهل يجوز أن أزكي عن مال زوجتي ومالي معاً من مالي الخاص دون تحديد نسبة كل واحد منا، فنحن نزكي عن إجمال المبلغ؛ علماً أن المصاريف بيننا مشتركة؛ ولكن هي لها جزء باسمها يختلف في القيمة عن المال الذي بحوزتي يجوز دفع الزكاة عن مالي وعن مالها معا دون تجديد النسبة؟ أو لا بدّ من تحديد نسبة الزكاة لكل واحد منا يدفعها من دخله الخاص، علماً بأننا في السنوات السابقة كنا نؤدي الزكاة عن إجمال من الدخل العام للمنزل سواءً من مالي أو مالها فما الحكم؟
الجواب:
إذا جرى بينكما اتفاقٌ على هذا الأساس وفوضت إليك إخراج الزكاة من مالها وإن أخرجت شيئاً من مالك زكاة عنها وتبرعٌ منك وبموافقة منها فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق.