الحكم الشرعي للمسح على الخفين
- الطهارة
- 2021-09-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1646) من المرسلة س. ع. أ من الهند، تقول: ما الحكم الشرعي للمسح على الجوربين؛ لأني سمعت كلاماً مختلفاً عن هذا الموضوع.
الجواب:
المسح على الجوربين يحتاج إلى تنبيه على أمور:
الأمر الأول: أن مدة المسح على الجوربين للمقيم يوم وليلة -أربع وعشرون ساعة-، تبدأ من الحدث بعد اللبس.
وأن مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن؛ يعني: اثنتان وسبعون ساعةً، تبدأ من الحدث بعد اللبس، ولا تبدأ المدة من اللبس، ولا تبدأ من المسح؛ وإنما تبدأ من الحدث بعد اللبس، هذا هو التنبيه الأول من ناحية المدة.
الأمر الثاني: من ناحية ما يمسح عليه، الذي يمسح عليه يكون صفيقاً؛ يعني: يكون سميكاً بمعنى أنه يتفق مع حكمة التشريع لمشروعية؛ لأنه يمسح على الخفين في حالة البرد، وإن تخلفت المشقة في المسح، والمسح رخصة روعي فيها منع المشقة غير المعتادة عن المكلف بعض الجزئيات، فإن هذا التخلف لا يكون له أثرٌ في تقرر القاعدة العامة، وهي: أن المشقة تجلب التيسير.
وكذلك لابدّ أن يكون الخفُّ ساتراً للمفروض؛ يعني: يكون فوق الكعبين، وهنا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يلبس شراباً خفيفاً جداً، ويلبس فوقه كنادر، والكنادر تكون تحت الكعبين، ثم يمسح على ما لبسه تحت الكنادر، وفي المرة الثانية يمسح على الكنادر، ويمسح على ما كان ظاهراً مما لبسه تحت الكنادر. وبعضهم يلبس لباساً خفيفاً على القدمين، ثم يلبس الكنادر عليه، ثم يخلع الكنادر، ثم يمسح على الشُّراب، أو أنه لا يمسح على الشراب فقط؛ بل يمسح على الكنادر وعلى الشراب.
فالطريقة الشرعية في هذا هي: أنه يلبس لباساً صفيقاً؛ يعني جبراً، ويكون ساتراً للكعبين، وهذا هو الذي يمسح عليه؛ أما أن يلبس لباساً خفيفاً جداً فيمسح عليه فلا يجوز، أو أنه يلبس لباساً خفيفاً وبعد ذلك يلبس الكنادر عليه والكنادر تحت الكعبين، وبعد ذلك يمسح على الكنادر ويخلعها بعد ذلك، فكلّ هذا العمل لا يجوز؛ بل لابدّ من مراعاة ذلك. وبالله التوفيق.