شخص رضع من جدته وزوجة عمه، ما قرابته لأولادهم وبناتهم؟
- الرضاع
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4538) من المرسل ح. هـ. ب من المدينة المنورة، يقول: طفل توفيت والدته وقامت زوجة أبيه برضاعه، وفي يوم من الأيام سمعته زوجة أخيه يكثر من الصياح في ساعة متأخرة من الليل، فقامت بإرضاعه بعد أن أرضعت طفلها حتى نام، ومرة أخرى سمعته يبكي، فأرادت إسكاته فأعطته ثديها حتى نام، وفي الثالثة تقول زوجة الأخ هذه لم أشعر إلا بنزول القليل من اللبن حتى نام الطفل، وهذه هي المرة الأخيرة، وهي تقر وتشهد الله أن هذا هو الذي حدث، ونحيطكم علماً أن لأخيه زوجة أخرى غير الزوجة المذكورة التي أرضعت ولها ولد -أي للزوجة الثانية- فهل أبناء المرتضع ذكور وإناث يحرمون على أبناء المرضعة ذكور وإناث وهل الولد الذي هو من الزوجة الثانية لأخيه يحرم على بنات المرتضع الذي هو عم الولد؟
الجواب:
إذا كان هذا الطفل رضع من الزوجة خمسة رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفس أو انتقالٍ إلى ثدي آخر وقد يرضع خمس رضعات في مجلس واحد، فإذا كان قد رضع خمسة رضعات في الحولين على هذه الصفة فإنه يكون ابناً للمرأة التي أرضعته ويكون أخاً لأولاد زوجها سواءٌ كانوا من هذه الزوجة أو كانوا من الزوجة الثانية، لعموم قوله ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، وقوله ﷺ: « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة »، وعلى هذا الأساس فالأمر يحتاج إلى تحقق عدد الرضعات وقت الرضاع. وبالله التوفيق.