حكم إخراج الزكاة من مال من عليه دين
- الزكاة
- 2021-08-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (924) من المرسل السابق، يقول: عندي مبلغ من المال وحال عليه الحول، ولكنني أُطالب بمبلغٍ أكبر من الذي عندي بالتقسيط، فهل تجوز الزكاة في المبلغ الذي بحوزتي هذا؟
الجواب:
كون الدين مانعاً عن وجوب الزكاة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ويُقصد بالدين هنا: الدين الحال، والذي أرى لك هو: أنك تُخرج زكاة المال الذي عندك، ولا تنظر إلى الدين الذي عليك؛ لأن هذا العمل فيه براءةٌ لذمتك، واحتياط، وخروجٌ من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
المذيع: إذاً على هذا الأساس الزكاة متعلقة بعين المال، ولا دخل هل هو مُطالب من عنده المال، أو غير مطالب بدين؟
الشيخ: هو مسألة وجوب الزكاة لعين المال، أو أنها واجبةٌ في الذمةِ، أو أنها مشتركة، يعني هي فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: تجب في الذمة، أو أنها تجب في عين المال، أو أن الوُجوب يكون فيه اشتراك بين المال وبين الذمة، وفائدة هذا الاشتراك: أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، فإن الزكاة تبقى في ذمة صاحب المال.
فالمقصود أن الكلام الذي ذكرته ليس مبنياً على أنها واجبةٌ في عين المال، وقد ذكرت الأمور التي بنيت عليها الجواب، فقلت: أن هذا فيه براءةٌ للذمة، واحتياطٌ للشخص، وخروجٌ من خلاف أهل العلم في ذلك، وبالله التوفيق.