Loader
منذ سنتين

حكم بيع البائع للبضاعة بثمن مختلف من مشتري لآخر


الفتوى رقم (4377) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لمن يبيع أن يبيع لمشتري بثمن معين ويبيع لمشتري آخر نفس الشي بثمن يزيد عن الثمن الذي باع به للمشتري الأول؟

الجواب:

        بعض أصحاب الدكاكين يقول البيع غارات المؤمنين، ومعنى هذا أنه إذا جاء شخص يشتري ذكر له ثمن السلعة ثلاث مرات أو أربع مرات إذا كان مغفلًا أخذها، إذا كان لا يحسن المماكسة أخذها، إذا كان أجنبي عن البلد لا يعرف قيمة السلع أخذها، إذا كانت امرأة تستحي أخذتها، إذا كان طفل أرسله أهله أخذها، هذا أمر لا يجوز.

        بل ينبغي أن يضع حدًا معينا للسلع التي يبيعها فيبيع على من يحسن المماكسة، ويبيع على الطفل، ويبيع على المرأة، ويبيع على الشخص الذي يكون مغفلًا، يبيع عليهم بسعر واحد. وبالله التوفيق.