منذ سنتين
شخص لبس الشُّرّاب بعد وضوئه لصلاة الفجر، وعندما صلى الظهر من اليوم الثاني مسح على الشرّاب، وصلى إماماً ولم يذكر انتهاء مدة المسح إلا وقت صلاة العصر في نفس اليوم
- الطهارة
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3492) من المرسل السابق، يقول: توضّأت للفجر، وبعد ذلك لبست الشُّرّاب، وعندما صليت الظهر من اليوم الثاني مسحت على الشرّاب، وصليت إماماً في المسجد الذي بجوار منزلي، ولم أتذكر انتهاء مدة المسح إلا في وقت صلاة العصر من نفس اليوم، أفيدوني ماذا عليّ وعلى المأمومين أن نفعل؟
الجواب:
إذا صلى الإمام بالجماعة، وهو على غير وضوءٍ، أو على بدنه أو على ثوبه نجاسة، ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاة الجماعة صحيحةٌ. أما صلاته هو فإن كان على غير وضوءٍ، وتذكّر بعد الصلاة فإنه يعيد صلاته هو -فقط-. وإذا كان على ثوبه وبدنه نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة، فإنه لا يعيد الصلاة. وهذه الصورة التي سأل عنها السائل: هو أنه صلّى بعد انتهاء مدة المسح، فهو صلّى على غير طهارة، فبالنسبة له يعيد صلاته، وبالنسبة للمأمومين صلاتهم صحيحة. وبالله التوفيق.