Loader
منذ سنتين

حكم صرف العامل لشراء حاجاته أكثر من المبلغ المحدد له، وأخذها من غير أذن صاحب المحل


الفتوى رقم (2634) من المرسل خ. هـ. م، من مكة المكرمة، يقول: أنا أعمل في محل بالأجرة، كلّ شهر مبلغ محدد، ومصاريف كلّ يوم مبلغ محدد؛ ولكنني أصرف أكثر مما حدّد لي من المصروف، وأشتري لنفسي ملابس، وإذا احتجت إلى شيء اشتريته من نقود المحل الذي أعمل به، فهل هذا العمل جائز؟ وإذا كان غير جائز فما حكم صلاتي وصيامي مع هذا العمل؟ والآن تبت إلى الله من هذا العمل، فهل عليّ أن أدفع ما أخذته أو يكفيني التوبة؟

الجواب:

 لا يجوز للشخص أن يأخذ مال غيره إلا بإذنه، إلا في أحوال الاضطرار فإنه يأخذ ما يسد ضرورته، ويعيده إلى صاحبه بعد القدرة على إعادته إذا كانت نقوداً، أو يعيد قيمته إذا كان متقوّماً؛ يعني: اضطر إلى ثوب، أو اضطر إلى أكل، وهذا الثوب وهذا الأكل ملكٌ للغير؛ فإنه لا مانع من أخذه، ولكن يدفع قيمته لصاحبه. أما إذا كان غير مضطرٍ فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من ذلك، وهذا الشخص يظهر أنه من النوع الذي لا يعمل موازنةً بين كسبه وإنفاقه، فينفق أكثر مما يكسب. والمفروض أن النفقات تكون أقل من الكسب، حتى يكون عنده مالٌ يدّخره لما قد يحتاج إليه مستقبلاً، وقد لا يجد من يقرضه هذا المال.

وبناءً على ذلك فإن هذا الشخص آثمٌ في أخذه من مال الشخص الذي ائتمنه عليه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يعيد هذا المال الذي أخذه إلى صاحبه، ولا فرق في ذلك بين كون صاحب المحل يعلم أو لا يعلم، المهم أنه يعيد هذا المال.

وأما مسألة الصلاة والصيام فهذا لا يمنع من صحة الصلاة أو الصيام؛ لأن هذا الذنب عقوبته تابعةٌ له، وأجر الصلاة تابعٌ لها، وأجر الصيام تابعٌ له. وبالله التوفيق.