رجل كتب بعض أملاكه لبنتين من بناته في وصيته، وقال إنه من مهرهن
- الوصية
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3340) من المرسل أ. ح من مصر، يقول: لوالدي بعض الأملاك كتبها لبنتين من البنات، وترك بقية أولاده، ولما سئل عن ذلك قال: إنه من مهرهنّ، فهل يجوز ذلك؟ وبماذا توجّهونه؟
الجواب:
الأصل في عطية الوالد لأولاده أنه يساوي بينهم؛ بمعنى: إنه إذا أراد أن يعطي الأنثى فيعطيها نصف ما يعطي الذكر، لعموم قوله ﷺ: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ».
والعدل الذي يسير عليه الإنسان بالنسبة للعطية كالعدل الذي أجراه الله -جلّ وعلا- في الميراث.
وإذا دخل على الأب شيءٌ من مال أولاده من الذكور أو الإناث، وأراد أن يعوضهم؛ لأنه لا يريد أن يستحل ما دخل عليه من مالهم، فليس للإخوة الباقين الذين لم يدخل عليه من مالهم شيء حقٌ في المطالبة، إذا كان الأب أعطى من دخل عليه شيءٌ من ماله، إذا كان قد أعطاه ما يساوي الحق الذي دخل عليه؛ لأنه لا يكون بهذه الطريقة جائراً بين أولاده، ومفضلاً بعضهم على بعضٍ، وإنما أعاد الحق إلى صاحبه، ومن ليس له حقٌ عليه، فلا يحق له أن يطالبه. وبالله التوفيق.