منذ 3 سنوات
حكم تزويج البنت الصغيرة التي لم تتجاوز العشرين عاماً برجلٍ تجاوز ثمانين عاماً
- النكاح والنفقات
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7121) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز تزويج البنت الصغيرة التي لم تتجاوز العشرين عاماً برجلٍ تجاوز ثمانين عاماً بأن يكون زوجاً لها؟ أم لا بدّ من مراعاة السن؟
الجواب:
هذا يرجع إلى موافقتها هي، فقد قال الرسول ﷺ: « لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تُنكح الأيمُ حتى تستأمر »، فالثيب إذنها أن تقول: لا أو نعم، فإذا قالت: لا، فإنها لا تزوج، وإذا قالت: نعم، فإنها تُزوج، والبكر تستأذن وإذنها صماتها أو بكاؤها؛ لكن إذا امتنعت وقالت: لا، فإنها لا تزوج. وبالله التوفيق.