Loader
منذ 3 سنوات

حكم تزويج البنت الصغيرة التي لم تتجاوز العشرين عاماً برجلٍ تجاوز ثمانين عاماً


الفتوى رقم (7121) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز تزويج البنت الصغيرة التي لم تتجاوز العشرين عاماً برجلٍ تجاوز ثمانين عاماً بأن يكون زوجاً لها؟ أم لا بدّ من مراعاة السن؟

الجواب:

        هذا يرجع إلى موافقتها هي، فقد قال الرسول ﷺ: « لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تُنكح الأيمُ حتى تستأمر »، فالثيب إذنها أن تقول: لا أو نعم، فإذا قالت: لا، فإنها لا تزوج، وإذا قالت: نعم، فإنها تُزوج، والبكر تستأذن وإذنها صماتها أو بكاؤها؛ لكن إذا امتنعت وقالت: لا، فإنها لا تزوج. وبالله التوفيق.