منذ سنتين
حكم زكاة الأمانة
- الزكاة
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2444) من مرسل لم يذكر اسمه من اليمن، يقول: إذا وضع إنسان عندي بعض النقود وتركها مدةً طويلة، ولا أدري هل يقوم بزكاتها أو لا، فهل عليّ حرجٌ في إبقائها عندي؟
الجواب:
إذا كانت هذه النقود أمانةً عندك فزكاتها على صاحبها، وعليك أن تدفعها له إذا طلبها. أما إذا لم يطلبها فإنها تبقى عندك، ولا تتصرف فيها أنت كما تتصرف في مالك. أما إذا تصرفت فيها كما تتصرف في مالك، فإن زكاتها واجبةٌ عليك من جهة أنك تصرفت فيها، وتجب الزكاة عليها بالنظر إلى صاحبها؛ لأنها دينٌ عليك. وإذا كانت قرضاً فأنت تخرج الزكاة من جملة مالك، وإذا كانت أمانةً -فقط- فإن زكاتها واجبةٌ على صاحبها، وفي حالة ما إذا كانت قرضاً يزكيها -أيضاً- لأنها دينٌ له عليك. وبالله التوفيق.