Loader
منذ سنتين

أجير خاص حدد له صاحب المحل البيع بسعر معين، فباع بسعر أعلى وأخذ الفرق


الفتوى رقم (3804) من المرسل م. هـ. إ، يقول: أحد الإخوة يعمل بمحل، وقد حدد له صاحب المحل الأسعار التي يبيع بها، فقام هذا الأخ بالبيع بأعلى من هذا السعر، وأخذ الفرق الزائد في السعر لنفسه.

ما الرأي في هذا الموضوع، علماً بأنني قلت له: هذا لا يجوز، فقال: إنه سأل فقالوا له: ليس فيها شيء. إن كان عمله حراماً، فما الحكم في المال المكتسب من وراء هذا الموضوع؟ وما الحكم في مشاركة هذا الشخص في مشروعٍ بعد اختلاط راتبه بفرق السعر؟ وما الرأي فيمن أخذ من هذا الشخص مالاً وهو يعلم بهذا الموضوع؟ مع العلم بأن مال هذا الشخص راتبه، وفرق السعر اختلفا معاً، وجّهونا حول هذه القضايا.

الجواب:

هذا السؤال يقع فيه كثير من الناس؛ وبخاصةٍ لما كثرت الأيدي العاملة الأجنبية في هذه البلاد، فقد كثر السؤال عن ذلك جداً.

فالقاعدة العامة عند أصحاب المحلات التجارية: أن يضعوا أسعاراً على السلع، أو أن يخبروا هذا المستخدم عندهم بأعيان السلع وأسعارها. فالسلعة ملكٌ لصاحب المحل، وليست للشخص الذي فوّض إليه البيع، وقد حُدد له سعرٌ يبيع به، والذي حدده هو من يملك التحديد، وهو مالك السلعة. والشخص الذي يريد أن يشتري: الثمن ملكه إذا كان أصيلاً، أو ملك غيره إذا كان وكيلاً عنه، فعندما يأتي هذا المشتري إلى صاحب المحل، ويسأله عن السلعة، وعلى سبيل المثال: يكون صاحبها قد حددها بخمسين، فيقول له: هذه السلعة بسبعين، وقد ينزل له ويبيعها بستين، فما زاد عن السعر الأصلي الذي حدده صاحب المحل، لا يجوز لمن هو وكيلٌ عن صاحب المحل أن يأخذ هذه الزيادة، فليست من حقه، وليست من حق صاحب المحل؛ وإنما هي من حق المشتري الذي دفعها ظلماً وهو لا يدري أن صاحب المحل قد حدد السلعة، وقد حدد قيمتها.

وبناءً على ذلك: فهذا المال المتجمع عند هذا الشخص من هذه الطريقة، لا يجوز له أن يأكل منه، فهو حرامٌ عليه. والواجب عليه أن يرد كلّ مالٍ إلى صاحبه - إن تيسر له ذلك-. فإن عجز عن ذلك، فإنه يتصدّق به على نية أصحابه، والشخص الذي هذه حالته لا يجوز للإنسان أن يجيب دعوته، ولا أن يأكل من طعامه، ولا أن يشاركه في عملٍ تجاري، ويجب نصحه؛ لأن الحلال هو الذي فيه الخير والبركة والغنى، وإن كان قليلاً.

أما الحرام فكما قال الله -جلّ وعلا-: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ"[1]، فقوله -جلّ وعلا-: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا"[2]هذا في تنبيهٌ على أن جميع الأموال المحرّمة تكون ممحوقةً، الأموال التي يستدخلها الإنسان بأسباب ليست بمشروعة، فمآلها إلى أنها ممحوقةٌ؛ يعني: تمحق بركتها، هذا بالنظر للدنيا.

أما بالنظر للآخرة: فإنه ينتظره العذاب من الله -جلّ وعلا- إن لم يتب.

فالواجب على جميع الأشخاص الذين يشتغلون بالمحلات التجارية، وقد وُكل إليهم أصحاب المحلات أن يبيعوا السلع بأسعار محددة، يجب عليهم أن يتنبهوا إلى أنه لا يجوز لهم أن يبيعوا هذه السلع إلا بالأسعار التي حددها صاحب المحل. وبالله التوفيق.

المذيع: التعامل إذن مع هذا الشخص غير جائز؟

الشيخ: نعم، لا يجوز إذا كان التعامل معه على هذه الطريقة؛ يعني: إنسان يأتي ويشتري منه، وهو يعلم أن فيه زيادة، هذا لا يجوز؛ لأن هذا غش لصاحب المحل؛ لأنه قد يوجد بعض المحلات يكون فيها أصحابها ويبيعون بالسعر الحقيقي بدون زيادة، فالناس يتركون هذا المحل بعد التجربة ويذهبون إلى المحلات التي يكون السعر فيها أقل.



[1] من الآية (276) من سورة البقرة.

[2] من الآية (276) من سورة البقرة.