Loader
منذ سنتين

حكم من تزوج بامرأة وكان بينه وبينها زنا قبل الزواج؟


الفتوى رقم (8478) من المرسلة ي، تقول: رجل تزوج بامرأة وكان بينه وبينها علاقة زنا قبل الزواج، وعرض هذه العلاقة على مجموعة من أصحاب العلم فأفتوا بوجوب إقامة الحد والتأكد من التوبة، إلا أنه لم يقم بهذا الأمر، ثم تزوجها، فما حكم فعله؟

الجواب:

        مما يؤسف له أن بعض الأشخاص من الشباب أو غير الشباب يرتكب هذه الجريمة إما من أجل إرغام المرأة للزواج به أو من أجل قضاء شهوته.

        والحكم في ذلك، إذا كان ثيباً فإنه يُرجم، وهكذا المرأة وإذا كان بكراً فإنه يطبق عليه حد البكر، جلد مائة وتغريب عام.

        وإذا لم يطبق عليه الحد، بمعنى أنه عمل ذلك سراً، فقد قال ﷺ: « من ابتلي بشيءٍ من هذه القاذورات فليستتر بستر الله »، بمعنى أنه لا يفضح نفسه، فيتوب توبةً صادقة فيما بينه وبين الله -جل وعلا-، وإذا حصلت التوبة الصادقة فإنها تجّب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق.