حكم الزواج من فتاة مسلمة وشريفة وأنجبتها أمها قبل الزواج من والدها
- النكاح والنفقات
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2233) من ع، من السودان يقول: طلبت مني الزواج فتاة مسلمة، وكل شيء فيها طيب وأنا أرغب في الزواج منها، ولكنني أعلم أن أمها أنجبتها قبل أن تتزوج من والدها، وأخشى من ألسنة الناس، فهل يجوز لي الزواج منها؟ مع أني أعرف أنها مسلمة وشريفة؟
الجواب:
يجوز لك أن تتزوج بها، وكونها ولدت من أبٍ غير شرعيٍ هذا ليس لها ذنبٌ فيه، ولكن عندما تريد أن تتزوجها لا يجوز لك أن تتزوجها على أساس أنها ابنة فلان، إذا لم تكن ابنته في واقع الأمر، لأن فيه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية هي خطأ في الواقع، وذلك أن هناك اعتقاداً سائداً في بعض الجهات أن المرأة إذا ولدت لأقل من تسعة أشهر فإن الولد لا يكون ملحقاً بزوجها، فإذا فرضنا أن شخصاً تزوج امرأةً وولدت لستة أشهرٍ من الزواج أو لسبعة أشهرٍ أو لثمانية أشهرٍ مثلاً فإن الولد مُلحقٌ به؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- ذكر أقل الحمل في قوله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"[1] وقال تعالى: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"[2]، فإذا طرحنا حولين أربعةً وعشرين شهراً، طرحناها من ثلاثين شهراً يبقى ستة أشهر، وعلى هذا الأساس لا بد أن نعرف تاريخ الزواج، ونعرف تاريخ الوضع، فإذا وضعته لأقل من ستة أشهرٍ فإنه لا يُلحق بالزوج الذي أخذها، أما إذا وضعته لستة أشهرٍ فما بعد، فيكون ملحقاً بأبيه يعني بالزوج.
فينبغي للسائل أن ينظر إلى وضع هذه البنت، فإذا كانت قد ولدتها أمها بعد زواجها لهذا الرجل لستة أشهر فتكون هذه البنت بنتاً شرعيةً لذلك الرجل، أما إذا كانت قد وضعتها قبل الزواج أو كانت وضعتها قبل بلوغ ستة أشهرٍ من تاريخ الزواج، فإنها لا تكون ابنةً له.
فالحاصل من هذا الكلام كله هو التحقق في تاريخ الزواج والتأكد من صحة نسبتها إلى هذا الرجل من عدمه، فإن صحت نسبتها إليه على ما سبق فلا مانع من أن يتزوجها على أنها ابنته، وإذا لم تصح نسبتها إليه فلا يجوز له أن يتزوجها على أنها ابنته لما يترتب على ذلك من الميراث، ومن المحرمية وما إلى ذلك، فيتزوجها على أنها ليس لها أبٌ شرعي، وبالله التوفيق.