منذ سنتين
حكم الأخذ من أموال الزكاة لمن خرج مع عمال الزكاة مع كونه موظفاً، ثم دفع هذا المال للفقراء لإبراء الذمة
- الزكاة
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2564) من المرسل السابق، يقول: ذهبت مع عمّال الزكاة بوظيفة كاتب، وأخذت شيئاً من أموال الزكاة، وأنا أعرف أنه حرام، وأريد التخلص منه، فكيف أصنع؟ وإذا بعثت هذا المبلغ للمجاهدين، أو قمت بتوزيعه على الفقراء، فهل تبرأ ذمتي؟
الجواب:
إن هذا من الغلول، ولا يجوز لك أن تأخذ هذا الشيء، وأنت آثمٌ في أخذه، وإذا لم تتمكن من إرجاعه إلى الجهة المسؤولة التي بعثتك لجباية الزكاة، فلا مانع من إنفاقه على الفقراء، وصرفه في مصارف الزكاة، وفي ذلك خروجٌ من عهدة بقائه عندك. وبالله التوفيق.