حكم لبس الدبلة في الخطوبة والزواج
- النكاح والنفقات
- 2021-08-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1005) من المرسل ش.ح، يقول: ما حكم لبس الدبلة في الخطوبة والزواج، وهل ذلك حرام؟
الجواب:
الدبلة إذا كانت من الفضة، فلا شيء فيها، إلا إذا كانت مصحوبةً باعتقاد سيئٍ، فإنه لا يجوز لبسها، وإذا كانت من الذهب، فلا يجوز لبسها مطلقاً، يعني بالنسبة للرجال، وبالله التوفيق.
المذيع: بالنسبة للاعتقاد ما المراد به؟
الشيخ: بالنسبة للاعتقاد، فيه بعض الرجال إذا حط الدبلة، يعتقد أن هذا العمل مانع من خروج زوجته من عصمته ما بقي حياً! وهذا تعلقٌ بهذا السبب، ومن المعلوم أن الأسباب ثلاثة:
الأول: تعلق الناس بالأسباب، واعتقاد أن هذه الأسباب مؤثرةٌ بنفسها من دون الله، وهذا شركٌ أكبر.
والثاني: التعلق بالأسباب، ولكن مع اعتقاد أنها لا تنفع أصلاً مطلقاً، وهذا لا يجوز لأن هذا إهدارٌ للأسباب العادية التي جعلها الله أسباباً.
والثالث: التعلق بالأسباب، لكن مع اعتقاد أنها قد تنفع، وأنها قد لا تنفع، وإذا نفعت فهي لم تنفع بنفسها، وإنما من جهة الله جل وعلا، يعني هو الذي قدر النفع، وإذا لم تنفع، فالله هو الذي قدر عدم النفع.
فالحاصل أن الاعتماد على الأسباب اعتمادٌ كليٌ شرك، وأن إهدارها إهدارٌ كليٌ لا يجوز، وأن الأخذ بها مع اعتقاد أنها قد تنفع، وقد لا تنفع هذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب، ومن السنة.
فهذا الشخص الذي يلبس الدبلة إذا كان مقصوده أن هذه المرأة التي عقد عليها لن تخرج من عصمته بناءً على أنه لبس هذه الدبلة، فهذا الاعتقاد، اعتقادٌ فاسدٌ؛ لأنه ربط عدم خروج المرأة من عصمته بلبسه هذه الدبلة، ولم يربط ذلك بإرادة الله جل وعلا، فجاء الاعتقاد الفاسد على هذا الوجه، هذا هو الذي قصدته من كلمة اعتقادٍ فاسد، وبالله التوفيق.