المدة التي يمسح فيها على الجورب
- الطهارة
- 2021-12-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4816) من المرسل ع. م، من الرياض، يقول: أحرص دائماً أن أخرج من بيتي متوضأً، ولكن أحياناً أحتاج إلى الوضوء بالمسجد، ولا أستطيع خلع الجورب خشية النجاسة التي لا آمنها في أماكن الوضوء، فأقوم بالمسح على الجورب ثم أصلي، فهل هذا جائز؟ وما المدة التي يسمح لي فيها بذلك منذ آخر وضوء غسلت فيه أرجلي بالماء؟
الجواب:
الأصل هو غسل الرجلين من حدثٍ أصغر أو من حدثٍ أكبر.
وفيما سأل عنه السائل احتاج إلى الطهارة من حدثٍ أصغر، والشخص إذا أراد أن يأخذ بما هو بدلٌ من الغسل وهو المسح على الجوربين احتاج إلى لبس الجوربين على طهارة، وأن يكون صفيقاً يعني جبر وأن يكون ساترا للمفروض.
فتبدأ المدة من حدثٍ بعد لبس، وإذا كان الشخص مقيماً فإنه يستمر ويمسح خلال أربعة وعشرين ساعة من الحدث، فإذا انتهت هذه المدة انتهت مدة المسح للمقيم، وإذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليها.
ومما يكون فيه لبسٌ على بعض الناس: أن منهم من يعتبر ابتداء المدة من اللبس، ومنهم من يعتبر ابتداء المدة من المسح وابتداء المدة من الناحية الشرعية هي من الحدث، فإذا أحدث ابتدأت مدته مقيماً أو مسافراً، فإن كان مقيماً احتاج إلى أربعٍ وعشرين ساعة، وإن كان مسافراً احتاج إلى اثنتين وسبعين ساعةً من الحدث، وبعد ذلك تنتهي المدة لكن لابد أن يكون ساتراً للمفروض ولا بد أن يكون صفيقاً، ولابد أن يلبسه على طهارةٍ. وبالله التوفيق.